المحقق النراقي
91
مستند الشيعة
المطلقات - للندور - لجرى مثله في مطلقات التملك والبيع أيضا ، فيخرج منهما جميعا ، فلا يكون بيعه صحيحا ، إلا أن الظاهر أنه لا يكون بذلك القصد محرما فتأمل . ومن هذا يظهر حال الابتياع للكسر ، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان لذلك في كتاب الشهادات . نعم ، لو كسر بحيث يخرج عن الاسم جاز البيع قطعا . وكما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها مطلقا ، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك كما في المنتهى ( 1 ) ، للآية ( 2 ) ، والمرويين في تحف العقول والفصول المهمة ( 3 ) . ويحرم أيضا اتخاذها واقتناؤها كما صرح به في التذكرة ( 4 ) ، للآية ، والمرويين . مضافا في خصوص الشطرنج إلى المروي في المستطرفات ورواية الحسين بن عمر المتقدمة في المسكر ( 5 ) . وفي الجميع إلى الرضوي : ( من أبقى في بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من الملاهي من المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من الله ، فإن مات في أربعين مات فاجرا فاسقا مأواه النار ، وبئس المصير ) ( 6 ) . والكلام في الاقتناء للمنفعة المحللة يظهر مما مر .
--> ( 1 ) المنتهى 2 : 1011 . ( 2 ) المائدة : 90 . ( 3 ) راجع ص : 64 ، 65 . ( 4 ) التذكرة 1 : 582 . ( 5 ) راجع ص : 66 . ( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : 283 ، مستدرك الوسائل 13 : 218 أبواب ما يكتسب به ب 79 ح 10 .